06.07.2010 / تمويل الاقتصاد و التنمية التقرير السنوي الخامس و العشرون
قباضة الماليّة بحيّ المهرجان
تعدّ قباضة الماليّة بحيّ المهرجان التي أحدثت منذ 21 أكتوبر 1985 والمرتّبة بالصنف "أ" من أهمّ قباضات الماليّة على المستوى الوطنيّ حيث تجاوزت الاستخلاصات المحقّقة لفائدة ميزانيّة الدّولة في سنة 2008 مبلغ 377 م.د.وتجاوز حجم البقايا للاستخلاص لديها 146 م.د.
واهتمّت الأعمال الرّقابيّة التي غطّت الفترة الممتدّة من سنة 2005 إلى موفّى شهر جوان 2009 بتقييم مدى توفّق القباضة في الاضطلاع بالمهامّ الموكولة إليها وبالنّظر في مدى ملاءمة التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات لديها لمختلف هذه المهامّ.كما شملت هذه الأعمال الاستخلاص الفوريّ للأداءات والمعاليم والتّصرّف في الدّيون المثقّلة والتّصرّف المحاسبيّ.
1- التّنظيم والتّسيير ونظام المعلومات
تبيّن أنّ التّنظيم الهيكليّ الفعليّ للقباضة لا يتطابق مع التّنظيم المنصوص عليه حيث لم يتمّ تعيين مفوّضين لمراقبة الشّبابيك ولمتابعة الاستخلاص وللعمليّات المحاسبيّة.ونتيجة لذلك ظلّت مختلف المهامّ مركّزة لدى القابض.
واتّضح عدم توفّر بطاقات وصف مهامّ وحاجة بعض الأعوان إلى التّكوين والرّسكلة في عديد المجالات منها أساسا التّسجيل واستخلاص الدّيون المثقّلة ومعالجة التّصاريح الجبائيّة واستغلال منظومة "رفيق".
ولوحظ عدم توفّر أدلّة استعمال التّطبيقات الإعلاميّة الخاصّة بمنظومتي "رفيق" و"صادق" ومواصلة مسك القباضة لعدد هامّ من الدّفاتر بالتّوازي مع توفّر تطبيقات إعلاميّة لنفس الغرض مدرجة بمنظومة "رفيق".
وتبيّن أنّ الفضاء المخصّص للأرشيف لا يحظى بالصّيانة الكافية وأنّ قلّة التّنظيم لا تساعد على الحصول على الوثائق والملفّات وجذاذات الوصولات في أسرع وقت عند الحاجة.
ولوحظ تكرّر حالات عدم إتاحة استغلال منظومة "رفيق" لدى القباضة وعدم تحيين قائمة بعض وظائفها.واتّضح أنّ المنظومة لا تمكّن الأعوان من الاطّلاع على بعض المعطيات على شاشة الحاسوب إلاّ بطبعها على مخرجات ورقيّة.
2 – الاستخلاص الفوريّ للأداءات والمعاليم
تبيّن في خصوص التّصاريح الجبائيّة المودعة مباشرة لدى القباضة نقص في مستوى تنظيم عمليّة وضع ختم القباضة على التّصاريح التي تمّ إيداعها خلال اليوم الأخير من الآجال المحدّدة دون إدراجها بمنظومة "رفيق".ومن شأن إحكام تنظيم هذه العمليّة أن يحدّ من مخاطر إيداع تصاريح بعد انقضاء الآجال دون دفع خطايا تأخير.
وتبيّن عدم إمضاء عدد من التّصاريح الجبائيّة التي تمّ إدراجها بمنظومة "رفيق" وعدم تضمين البعض الآخر معطيات لازمة على غرار المعلومات المتعلّقة بتوزيع المبالغ الرّاجعة إلى الجماعات المحلّيّة.
وفيما يتعلّق بالتّصاريح الجبائيّة المودعة عن طريق البريد اتّضح أنّ منظومة "رفيق" تمكّن من إدراج تصاريح بعد الآجال المحدّدة بخمسة أيام دون احتساب خطايا تأخير بعنوانها.كما تبيّن أنّه لا يتمّ تسجيل هذه التّصاريح بدفتر والاحتفاظ بالظّروف المثبتة لتاريخ إيداع التّصاريح بمصالح البريد ممّا لا يمكّن من احتساب خطايا تأخير بعنوان التّصاريح الواردة بعد الآجال.
وتمّت ملاحظة محدوديّة نسبة الانخراط في التّصريح باعتماد الوسائل الإلكترونيّة لا سيّما في مستوى المهنيّين في ميدان المحاسبة.
وفي خصوص معاليم التّسجيل تمّ الوقوف على أخطاء في إدراج مبالغ العقود والكتابات بمنظومة "رفيق" وفي التّكييف القانونيّ لأحد العقود بتسجيله بالمعلوم القارّ في حين أنّه يخضع للمعلوم النسبيّ.واعتمادا على ثمن البيع المصرّح به قدّر النّقص في المعاليم المستوجبة بحوالي 135 ألف دينار دون اعتبار خطايا التّأخير.
ولوحظ أنّ القباضة تولّت تسجيل عقود بيع عقّارات تقع خارج اختصاصها التّرابي وأنّها لم تقم بإنجاز أعمال تتبّع في مجال التّثبّت من تضمين المحامي طابع المحاماة ومن ختمه لإبطال فعاليّته إذ لا تتمّ موافاتها بقائمات في المحامين الذين لم يوظّفوا هذا المعلوم.
3– التّصرّف في الدّيون المثقّلة
تبيّن أنّ القباضة تتولىّ في بعض الحالات رفض تثقيل ديون جبائيّة دون إعداد مذكّرات تبرز الأسباب التي حالت دون تثقيلها.كما أنّها لا تمسك نسخا من سندات تلك الدّيون ولا يتوفّر لديها ما يفيد إعادة إرجاعها إلى المصالح التي أصدرتها.
ولوحظ تأخير في إعداد ملفّات طرح الدّيون المثقّلة وإحالتها إلى أمانة المال الجهويّة.
واتّضح أنّ القباضة لم تبادر بتقديم مطالب طرح ديون رغم توفّر شروط ذلك.
وقد تمّ الوقوف على إنجاز أعمال تتبّع رضائيّة أكثر من مرّة بخصوص نفس الفصل دون مواصلة بقيّة الإجراءات القانونيّة. ومثّلت العقل حوالي 0,5 % من أعمال التّتبّع المنجزة لاستخلاص الدّيون خلال سنة 2008.
ولوحظ أنّ القباضة تتولىّ تسليم المدين شهادة في رفع اليد على الاعتراض بمجرّد تسديد قسط من دينه والتزامه بدفع الباقي. إلّا أنّ العديد من المدينين لم يوفوا بتعهّداتهم التي بلغت بالنّسبة إلى أحدهم 374,7 أ.د.
وتبيّن أنّ القباضة قبلت عددا من الضّمانات البنكيّة بعد الآجال القانونيّة ولم تتولّ حفظها داخل خزائن مصفّحة.
4- التّصرّف المحاسبيّ
تشهد إحالة حسابات التّصرّف والوثائق المصاحبة إلى أمانة المال الجهويّة تأخيرا يتجاوز أحيانا أربعة أشهر.
وتولّت القباضة قبول شيكات لا تتوفّر فيها الشّروط الشّكليّة القانونيّة يرجع العديد منها إلى نفس الأشخاص الطّبيعيّين أو المعنويّين ولم تقم باستخلاص فوائض تأخير بعنوانها.
ومن جهة أخرى لم تقع تسوية التّسبقات التي تمّ إسنادها بعنوان تأجير مأموري المصالح الماليّة ومصاريف التّتبع وأجور الحرّاس باليوم ونفقات التّصرّف ومنحة التّصرّف وأخطاء الصّندوق بداية من سنة 2003 ولم يتمّ اتّخاذ التّدابير اللاّزمة في خصوص التّسبقات الرّاجعة إلى فترات سابقة للسّنة المذكورة.
وتتّسم المعطيات المدرجة بدفتر عمليّات التّسوية بقلّة الدقّة وعدم التّحيين إذ لم تتضمّن وصولات التّغطية الصّادرة عن أمين المال العامّ و وصولات التّغطية بمنظومة "رفيق" رغم تذييلها بالدّفتر المذكور.


